الشيخ الأنصاري

93

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

مع الوجوب العيني واضح ، وأما مع الوجوب الكفائي فلأن المستفاد من أدلة الشهادة ( 1 ) كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد ، فالموجود في الخارج ( 2 ) من الشاهد حق للمشهود له لا يقابل بعوض ، للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله ( 3 ) فيرجع إلى أكل المال بالباطل . ومنه ( 4 ) يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له كذلك ( 5 )